حلت مع الاذن قال في البحر لأنه يكون كالوكيل ثم قال في شرحه وكان الربح حصل للمالك ثم انتقل إلى المستأجر من جهة المالك فلم يكن من ربح ما لم يضمن ذكر معنى ذلك في اللمع والانتصار للأخوين قيل ف وفيه نظر لان الاذن لا يخرجه عن ربح ما لم يضمن
(1) نعني المؤجر
(2) وقال في التقرير يروح الإبانة أنه يرد الزائد إلى المستأجر وقرز هذا حيث اجر بأكثر وأما إذا أجر لأكثر كان الزائد لمالك العين وقرز
(3) إذا كانت الزيادة بغير اذن المالك فإن كانت الزيادة بإذن المالك لم يستحق شيئا
() لان له أن يرجع عليه بالغرامات
() فيما لا يمكن فصله
(4) لا لأكثر قرز
(5) وعليه أرش ما نقص من العين قرز
(6) ولو من المستأجر الأول قرز
(7) الأولى حذف ولو
(8) بل المراد لبعد انقضاء المدة وأما لو أجرها من شخص ثم من شخص آخر فقد مر في قوله وإذا عقد لاثنين
(9) يعني أن عقده في الحال على وقت مستقبل وأما إذا علق العقد نفسه بمجئ وقت مستقبل لم يصح وفاقا
(10) قالوا كما لو أجر الجمل من اثنين ليركب عليه كل واحد نصف الطريق إلى موضع معين وكما في الاستئجار على الأعمال فإنه يصح وفاقا
(11) فوافقوا في ادخال عقد على عقد
(12) ينظر هل الخاص مثل المشترك تصح اجارته على وقت مستقبل أم لا سل قيل لا يصح كالأعيان ظاهر الكتاب الاستواء وهو يؤخذ من علة ثبوتها في الذمة
(*) والفرق بين المنافع والأعمال أن الأعمال تثبت في الذمة والمنافع لا تثبت في الذمة اه تعليق ناجي
(*) ولعله خصه الاجماع والا فهو مستقبل
(13) لان التقييد في العمل لا في العقد
(14) أو هو