تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(1) ان أذن بالاستعمال اه ينظر

(2) بل وللثلاث لا أجرة عليه قرز

(3) هذا آخر كلام الفقيه ح

(4) وفاقا لأنها ليست من مدة الإجارة

(5) أجرة المثل قرز

(6) على اللمع

(7) حيث جعل مدة الخيار من مدة الإجارة فيأتي فيه الخلاف بين الوافي والفقيه ح

(8) حيث جعل مدة الخيار من مدة الإجارة

(9) بل المدة

(10) روضة ابن سليمان

(11) هذان الاحتمالان يحتمل أنهما لصاحب الروضة ويحتمل أنه حكاهما لأهل المذهب

(12) ويأتي فيه التفصيل للفقيه ح والوافي

(*) الذي جعل الخيار من أوله

(13) قال في الشرح عن ط إنما صحب الإجارة مع التخيير لأنه عقد عقدين خير فيهما مدة كما لو اشترى ثوبين وله الخيار في أحدهما مدة معلومة

(14) والخيار للعامل وقيل للمالك

(*) يقال هذا تخيير في العين لا في العمل وصورة التخيير في العمل أن تخيط هذا الثوب قميصا أو قباء قرز

(15) هذا تخيير في العمل والأجرة

(16) صوابه بدرهم أو دينار والا فهو تخيير في العمل والأجرة

(17) في الام ثبوت الألف وفي الغيث خلافه

(18) فان مضت المدة ولم يفعل أيهما لزم الأقل مع التخلية اه كب وقرز لأنه المتيقن والأصل براءة الذمة اه ان

(*) فإن كان الخيار للمستأجر وتمكن من الاستعمال لزمه الأقل من الأجرتين

حواشي على شرح الأزهار · الجزء ٣ · الصفحة ٢٥٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حواشي على شرح الأزهارج ٣ · ص ٢٥٨