النوع والصفة قرز
(1) احترازا من أن يحط المسلم إليه كل رأس المال فإنه لا يصح الحط كما ذكروا في التحصيل اه غيث
(2) بلفظ التمليك لا غير قرز
(3) وذلك لأنه يبطل التعجيل برأس المال وهو شرط فيه
(4) الصواب لا يشترط كما هو المقرر للفقيه ع فينظر في كلامه
(5) يعني مع بقاء التجويز بعد الحط إذ لو قطع المسلم بالربح لم يصح الحط ولزم رأس المال جميعه اه دواري وإذا كان حال عقد السلم لا بعده فلا يضر إذ قد وقع على جهة الصحة
(*) عند الهدوية
(6) الذي في الزهور بعد ذلك وان لم يكن ثمنا له جاز أيضا لأنه لا يلحق بالعقد ما يفسده
(7) قلنا فيلزم في البيع والإجارة أنه لو حط أو أبرئ من الثمن والأجرة قبل القبض لم يصح وفيه بعد
(8) وكذا القضا والصلح يصحان بلفظ البيع لا هو بأيهما لان القضاء يستعمل على ما في الذمة والصلح على ما في اليد أو الذمة بعد الخصومة اه معيار
(9) الا أن يدخل جريرة فلا بد من لفظ البيع لان الضرف اسم لبيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة
(10) فان أتى بهما في غير بابيهما كان معاطاة قرز
(11) وإذا اختلف البائع والمشتري في القبول فقال البائع أوجبت ولم تقبل وقال المشتري قبلت صدق مع يمينه اه هاجري على الاز كما في الهبة سواء من أن القول قول المتهب
(12) ولو رجع المشتري إلى تصديقه اه هبل خلاف الفقيه ل لأنه قد