العشار اه ارشاد
() قال الشاعر إذا ما جنى الجاني محى العذر ذنبه * وصار الذي لم يقبل العذر جانيا
(1) لا يحتاج إلى قوله قبل القبض لأنه لا يسمى دينا الا قبل القبض وهو عبارة الأثمار وقرز
(2) لان من شرطه التعيين والقبض قرز
(3) وعتقه وقرز
(4) ونحوها فطرة أو كفارات قرز
(5) الأولى أن يقال القبض الحقيقي
(6) مهموز ذكره في رسالة الحور العين لنسوان
(7) أو شركه قرز
(8) أو في حكم الضامن كوارث من عليه الدين حيث شرى ما في ذمة مؤرثه والتركة موجودة غير مستهلكة ذكره الفقيهان س وح اه بيان ولو بدين لان الذمتين مختلفتين
(9) أو مهرا وعوض خلع
(10) ويحمل الاقرار على أي هذه الوجوه من الوصية ونحوها
(11) لقبوله الجهالة
(12) لعله أراد الفضة بالفضة والا فهو تكرار
(13) في غير المحقر
(14) العامة لا الخاصة كالمرابحة والتوليد قرز
(15) يقال ذكر التقدير لا يفيد فالأولى حذفه إذ الجنس كاف والا لزم على ذلك التقدير أن يصح صرف سبيكة بدراهم مضروبة متفاضلا ولا قائل به اه مفتي قلنا هي موزونة في الأصل
(16) وإذا كان العاقد فضوليين اشترط ان يجيز العقد قبل التفرق اه كواكب ثم لا يضر بعدها ولا يفترق المجيزان بعدها حتى يتقابضا عامر وفي المبترح إذا قبضه العاقد قبل التفرق وان تأخرت الإجازة