تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بامتناع الأجل وعدم اعتبار التقابض اه بحر

(1) قيل لأنه يؤرث الفقر وقيل إن فيها سم وقيل لأنها مجمع الأوساخ

(2) عليهما أي المقرض والمستقرض وقرز

(3) التلف أو الضرر حيث مع المستقرض مالا والا وجب سد رمقه

(4) هلا قيل عشرا كما في الآية ان الحسنة بعشرة أمثالها قيل كربة زائدة

(5) قدر وزنها وهي أصغر النمل اه ح خمسمائة آية

(6) وعنه صلى الله عليه وآله ان أعظم الناس اجرا من داين عباد الله وأحسن الطلب فله بكل يوم عبادة أهل زمانه ولمن أهم بقضائه مثل ذلك فزاده الله اجرا وخيرا اه بستان وفي حديث آخر قرض درهم أفضل من صدقة درهم فوق درهم إلى السماء اه رواه في المنهاج

(7) من غير مطالبة ولا تنبيه

(8) ووزن وقيل لا فرق وقرز

(9) الذي في شرح البحر عن اصش؟ وك يجوز فيمن يحرم وطؤها على المستقرض كالحيوان لا من يحل إذ عقده جائز غير لازم فأشبه العارية

(*) لان النبي صلى الله عليه وآله اقترض إلى إبل الصدقة

(10) الا في الإماء وجعله في شرح الإبانة مع قول ش من غير قول قائل

(*) مسألة ولا يصح قرض الحب الموقوز لأنه صار قيميا وكذا الشمع المختلط بالعسل ونحو ذلك

(11) وهو ما زاد على نصف العشر وقرز

حواشي على شرح الأزهار · الجزء ٣ · الصفحة ١٧٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حواشي على شرح الأزهارج ٣ · ص ١٧٢