تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

البيع قبل القبض اه سيدنا القاضي العلامة محمد بن علي الشوكاني سيأتي في الشفعة في شرح قوله ولا بالتقايل مطلقا كلام للامام عليلم لدفع هذا الايراد فخذه من هنالك اه منه

(1) إذ هي لفظ يقتضي رد المبيع ولا يصح به التملك ابتداء كفسخ المعيب ولصحتها من دون ذكر الثمن لا البيع اه بحر

(2) الا في اللفظ والحنث وعدم ذكر الثمن ومنع الزيادة والقبض وفي صحة الشروط في البيع لا فيها وفي النهي اه تعليق

(*) إذ هي لفظ اقتضى الملك بالتراضي عن عوض معلوم فكان كالبيع ابتداء قلنا إذا يلزم ذكر الثمن وصح ابتداء البيع بلفظها اه نجري

(3) ومات متوقفا

(4) فيقبلها في مجلس علمه بها لا بعده فلا يصح كما إذا كان حاضرا فلم يقبل في المجلس اه كواكب

(5) ينظر في الفوائد الحاصلة بين ذلك لمن هي ولعلها للبائع اه غيث وقيل للمشتري إذ لا تصح الإقالة الا بالقبول وقرز

(6) لم يذكر الا البعض

(7) في حق غير الشفيع فأما في حقه فلا خلاف

(8) في الحق غير الشفيع ما لم يكن عقدا واما هو فتلحق إذ هي بيع اه عامر ومثله للدواري وفي ح لي لا تلحق مطلقا

(10) وإذا تلف المبيع قبل القبض تلف من مال المشتري على القولين معا كما مر في سائر الفسوخات التي هي من حينه

(*) في حق غير الشفيع وفي حق الشفيع وقرز

(10) ونحوه كالهبة والنذر والصدقة

(11) ولو مجهول بزمان أو مكان ويدخل في ذلك تعليق الإقالة

حواشي على شرح الأزهار · الجزء ٣ · الصفحة ١٧٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حواشي على شرح الأزهارج ٣ · ص ١٧٠