تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كان بالحكم أم بالتراضي اه مفتي

(1) وعقد المخاسرة وقرز

(2) الرضاءين ولا أرش أو الفسخ اه ح لي

(*) مع البقاء

(3) وإنما كان التعيب عنده خيانة في العقد لا في العيب لان المشتري اشتراه وقد علم بالعيب لكن أوهمه البائع انه لم يحدث بل هو كذلك حين الشرا فتبين حدوثه معه واما الخيانة في العيب فهو ان يوهمه انه صحيح فيشتريه جاهلا ثم يظهر العيب فحكمه ما تقدم في العيوب اه صعيتري ولفظه ووجه كون ما تعيب عنده خيانة في العقد لا في العيب الذي اشتراه مرابحة اشتراه مع العلم بعيبه ولكنه توهم ان البائع منه اشتراه معيبا على حاله بخلاف الخيانة في العيب فإنه حيث المشتري اشتراه جاهلا بالعيب كما تقدم في العيوب اه صعيتري لفظا

(4) ينظر لو تلف البعض قيل يثبت الأرش في الباقي والتالف ويمنع الرد اه مفتي وقرز

(*) مع العلم بالعيب وعلم أنه من عند المشتري وقرز

(*) الا العيب كأن ينكشف فيه عيب ولو من البائع الأول فإنه يفضل فيه كما مر في خيار العيب اه ح فتح وقد ذكر معناه في الزهور وقرز

(*) والصحيح انه يلزمه ومثله في شرح الفتح

(5) يكفي عدم البيان اه ح فتح وقرز

(6) صوابه من قيمته

(7) هذا بناء على أنه قد علم ولذا قال وأوهمه

(*) والايهام في هذه الأمور المراد به عدم التبيين وقرز

(8) إذا فوته جاهلا

(9) والمساومة صورتها حيث لم يأت بلفظ التولية والمرابحة

(10) بان يسأل كم رأس المال فيقول خمسة عشر ثم إنه باع منه بخمسة عشر

(11) والذي في الغيث في هذه الصورة نحو ان يوهمه ان الذي في يده خمسة عشر وهو عشرة فيقول اشتريت منك بهذه اه ينظر فيما ذكر في الكتاب اه الذي في الغيث الايهام من المشتري والذي في الكتاب من البائع فلا اعتراض اه

(*) فان قال بعت منك برأس مالي وقال المشتري اشتريت فلا يجب خيار هنا ولا يلزمه الا العشرة اه نجري

حواشي على شرح الأزهار · الجزء ٣ · الصفحة ١٦٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حواشي على شرح الأزهارج ٣ · ص ١٦٤