الأكثر والأقل ذكره الفقيه ع اه بلفظه (مثال ذلك) أن تكون قيمة العبد ثمانين درهما وعلى العبد دين مائة درهم وفي يده عشرين درهما جاز أن يبيع نفسه من سيده
(*) ولا فرق بين العبد والصغير في ذلك كما هو ظاهر الاز
(1) فان ضمن كان في ذمته اه ن
(2) وأما الصغير ففي ذمته أو ماله لان الصبي متصرف عن نفسه لا عن وليه
(*) لا الوديعة والغصب وقرز فيكون تعلقهما برقبته فقط وقرز
(3) فقط والزائد في ذمته حتى يعتق اه ن وقرز
(4) فيما سلمه إليه للمعاوضة لا ما سلمه إليه وديعة أو غصب على سيده وقرز
(5) والمختار أنه يتعلق به وما في يده اه ذماري وقرز
(6) حيث أضرب عنه المالك بالكلية وتكون ولاية البيع إلى السيد وكذا الاستسعى فان تمرد فالحاكم قرز
(7) إلى قدر قيمته وقدر ما في يده اه فتح وأثمار ان زاد عليها والا فالأقل من القيمة أو الدين وقرز
(8) وكذا لو عتق بسبب متقدم لم يضمنه لكن يسعى العبد وقيل لا سعاية عليه قرز
(*) أو تلف ما في يده لم يضمنه وقرز
(9) ما لم يكن قد اختار القيمة إذ هو ينتقل بالاختيار
(10) لان التمرد من تسليمه لا يكون التزاما بالدين ذكره في اللمع وبيان السحامي
(11) ولو جنى السيد على عبده لم يقطع يد أو نحوها فلا أرش عليه للغرماء اه ح لي وينظر لو جنى على الغير سل المختار انها إن كانت