لكنه يشترط قبضه قبل افتراقهما لئلا يكون من بيع الكالي بالكالي اه كب قرز ينظر بل يكونان ثمنين حيث لم يعينا اه القياس ان ما كان في الذمة من قبل البيع مبيع لان ما في الذمة كالمعين
(1) يشترط التقابض في المجلس لئلا يكون ربا
(2) سلما فقط والا فقد عين
(3) ولا بد ان يقبض العشرة الدراهم قبل الافتراق لئلا يكون من بيع الكالي بالكالي لأنه في ذمة واحدة
(4) غالبا احتراز من اتفاقهما جنسا وتقديرا كما يأتي فلا بد أن يكونا مملوكين
(5) ولا بد من قبض البر والشعير في مجلس العقد قرز
(*) أو غير مشار إليه لكن يشترط القبض قبل الافتراق قرز
(6) والمراد حيث قابلهما غيرهما وأما إذا تقابل فذلك صرف وحكمه حكم المبيع في بعض أحكامه فيشترط قبضهما قبل الافتراق ولا يصح التصرف فيهما قبل قبضهما ولهما من حكم الثمن جواز كونهما معدومين حال العقد ولا يتعينان وان عينا على قول الهدوية
(7) كالهر والفهد والمراد بالهر الأهلي وكان فيه اشكال لعدم العادة ببيعهما وهذا إذا كان للتصيد المختار أنه يصح إذا كان فيهما نفع أي نفع كان قرز
(8) وتأجيرا اه ح لي قرز
(*) ونحو الظالم وهو من ملك شيئا من وجه محظور كالبغية والمغنية وأهل الارتشاء اه ح لي قرز * الأولى حذف قوله بيعا وشراء ليعم جميع معاملته اه غاية ومثل أكل طعامه ذكر معناه في الوابل
(*) والفرق بين هذا وبين ما يأتي في اللقطة في قوله ولا يلتقط لنفسه ما تردد في اباحته إلى آخره يقال الفارق ثبوت اليد هنا لا هناك
(9) ولا يصح
(*) هذا إذا كان المالك معينا وأما إذا كان غير معين والمشتري ممن يجوز له الصرف من بيت المال فإنه يجوز له التوصل إليه بالشراء وغيره اه دواري وغاية
(10) يقال إذا كان فيه ايناسا فيكره حضر ذكره في ح ابن حميد ومثله في ح لي
(*) لان الأصل الإباحة والحرام طاري ويرجع إلى الأصل مع اللبس لكنه يكره مخالطة الظلمة وايناسهم اه ان
(*) لرهنه صلى الله عليه وآله درعه من يهودي في شعير مع تصرفهم في الخمر والربا اه بحر
(11) عملا باليد
(12) عملا بالقرينة كالمنادى