تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يصح تملكه فهو باطل بالاجماع اه كب الأقرب أنه يكون فاسدا حيث بعض الثمن مما لا يصح تملكه لأنه انضم إلى جائز البيع غيره

(*) في الحال ليخرج عصير العنب قبل أن يصير خمرا ويخرج الصيد في حق المحرم

(*) لهما أو لأحدهما قرز

(1) كالدم والبصاق والحشرات

(2) سؤال إذا أبيح المحرم في حال كالميتة للمضطر والخمر لمن غص بلقمة هل يصح العقد لأجل الضرورة الملجئة وذلك كأن تباح الميتة جماعة لضرورة فهل يصح البيع فيما بينهم ويحل ثمنه فيها ويكون العقد صحيحا أو فاسدا أو باطلا يحتمل أن يكون بيعه كبيع الزبل ويحتمل أن يصح لأنه بيع ذي نفع حلال

(3) وهو ظاهر الاز واختاره المؤلف إذ قد اختل فيه صحة التمليك بالاجماع اه ح فتح

(4) الفقيه س

(5) في غير المحقر اه ح لي وقرز

(6) كبعت ونحوه

(7) وهذا في المنقولات لا في غيرها فلا تصح المعاطاة لأنها مخرجة من مسألة الهدية والهدية لا تصح الا في المنقول هذا على أصل م بالله وفي الهدية ولو مما لا ينقل هو الظاهر

(*) وحجة م بالله أن قد جرى عمل المسلمين بذلك وتناقلوه خلف عن سلف وما استحسنه المسلمون فهو عند الله حسن واختاره عليلم

(8) خرجه من الهدية

(9) معاطاة النفس فيما له ولاية أو وكالة من غيره فأجازها

(10) وفوائده كفوائد الغصب اه ح لي وقيل كأصله وفي تذكرة علي بن زيد أنه يملكها بتلفه تحت يده

(11) وهذه الأحكام قبل المطالبة

حواشي على شرح الأزهار · الجزء ٣ · الصفحة ١٤٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حواشي على شرح الأزهارج ٣ · ص ١٤٢