(1) الا في ثلاث صور الأولى إذا اشترى الابن أمة ثم وطئها الأب وعلقت منه قبل التسليم إلى الابن ثم تلفت الأمة (الثانية) حيث اشترى من مكاتبه ثم عجز نفسه ورجع في الرق ثم تلف المبيع قبل القبض (الثالثة) حيث اشترى من من يرثه ثم مات البائع وتلف المبيع قبل القبض فإنه يتلف في الثلاث الصور من مال المشتري وقرز
(2) حيث لا خيار للبائع وقرز
(3) في غير يد المشتري
(4) والشرط يستقيم فيما لا يتعين لا فيما يتعين فيبطل البيع بتلفه مطلقا يعني حيث كان قيميا أو ظهر فيه عيب
(*) كلام الفقيه ل قوي الا أنه هو الصورة الثانية فيكون تكرارا
(5) ولو لم يشرط
(6) ولو شرط تسليمها بعينها وقرز
(7) أو دراهم أو دنانير لأنها لا تتعين
(8) وقبض الثمن من المشتري
(*) وهو نقد أو مثلي في الذمة فإن كان قيميا أو مثليا معينا فهو مبيع والمبيع لا يبدل إذا كان معيبا بل يفسخ كما تقدم
(9) حيث امتنع البائع من تسليم المبيع الا بتسليم الثمن
() والا فلا أو قدم تسليم الثمن لان امتناعه كالشرط اه كب وقدر تقدم نظيره في النكاح في الدخول في حاشية على المعيار
() وعن المفتي لا فرق وهو الذي أطلقه في البيان
(10) وهذا حيث لم يكن الخيار للبائع أو لهما والا فقد تقدم الكلام فيه وقرز فيتلف من مال البائع لأنه في يد المشتري أمانة
(11) أو عبده الصغير أو بهيمته العقور اه بحر ولم يحفظ حفظ مثله
(*) عمدا أو خطأ