تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وأولاد إلى موضعه الذي اخذه منه سواء كان في الحرم أو في الحل الا الطير فالهواء حرز له فيرسله الا حيث معه بيض فيحمله هو وبيضه وإذا مات شئ من الأولاد لزمه الجزاء ولو كان بعد احلاله من احرامه وان حلب الصيد لزمه قيمة الحليب اه بيان وحرم عليه وعلى الحلال قال في حياة الحيوان يكون نجسا اما الحليب فهو حلال للمحرم على كلام البحر الذي مر فلا يحرم عليه ولا على غيره حلال أو محرم وهو الصحيح اه قرز

(1) عصفور صغير

(2) القنبرة بضم القاف وسكون النون وفتح الباء طائر اغبر كالعصفور

(3) هي ذكر الوحر وقيل هي التي تسمى فرس الجن في العرف وقيل هي الغزالة التي تشبه الجراد اه زهور وقيل هي البرمة وهي السحلة

(4) الجراد وقيل لا شئ في الجراد

(5) فإن لم يكن له قيمة اخرج على حسب ما يراه من الطعام وأقله كف من الطعام اه كب قرز

(6) عمدا

(7) وإذا استخلصه من فم هرة أو سبع فتلف في يده فوجهان أصحهما لا ضمان إذ ما على المحسنين من سبيل اه بحر الا أن يكون قد تمكن من ارساله على وجه يسلم ولم يفعل ثم مات لزمه الجزاء اه بيان

(8) وأكثره نصف صاع قرز

(9) والنملة والنحلة

(10) أو أحرقت اه ح لي

(11) ملا الكف قرز قال في البحر أو تمرة

(*) ما لا يتسامح به اه كب

(12) فائدة ذكر بعضهم ان من وجب عليه عشرة دما فله ان يريق بدنة عنها وبقرة عن سبعة وكذا عن البدنة عشرة دماء وعن البقرة سبعة دماء اه دواري ونظر والقياس انه لا يجزي الا ما ورد به النص اه مفتي الا ما وجب من الدماء عن الجزاءات فلا يجزي الا ذلك بعينه لقوله تعالى فجزاء مثل ما قتل من النعم قال سيدنا زيد رحمه الله وهو يفهم من البيان

(13) قال الإمام شرف الدين عليلم هذه العبارة من الاستخدام البديع وأنكره المرتضى والقاسم ووقعت بينهما مراجعة كبيرة حتى قال الإمام عليلم وكيف تستنكر ذلك وهو فارس الميدان في علم البيان

(14) ويكون نصف صاع من بر وصاع من غيره اه هداية وفي البيان نصف صاع من اي قوت اه حاشية هداية

(*) ويجزي صرفها إلى واحد وتجزي القيمة ابتداء قرز

(*) ولا يجزي الجمع بين الاطعام والصوم اه كواكب

(15) نعم يجب

(16) فان قيل على اختيار الفقيه ع

حواشي على شرح الأزهار · الجزء ٢ · الصفحة ٩٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حواشي على شرح الأزهارج ٢ · ص ٩٩