تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(1) لا باللبان

(2) ووجهه انه لا يوجب الا الاثم قرز

(3) يقال فتغطية الرأس جنس ولبس المخيط جنس اه مفتي وقد قيل إن كانت التغطية من جنس اللباس كالعمامة والقلنسوة فجنس وإن كانت من غير جنس اللباس كأن يضع على رأسه أو يده إناء أو نحو ذلك فجنسان

(4) والجسم كالعضو الواحد اه بحر يقال في الجسم الواحد فما يقال في الجسمين كأن يحلق لمحرمين سل فيما نقل عن المفتي انهما كالجنسين وقد تردد الحماطي في ذلك اه من نسخة سيدنا أحمد بن سعيد الهبل

(5) حيث أزالها بفعل واحد قرز

(6) حيث كان بفعلين قرز

(7) جميعا أو الصدقة قرز

(8) وكذا لو أولج ثم نزع ثم أولج ثم نزع فإنها تكرر قرز

(*) جميعه لا بعضه

(9) جرمه وقيل ريحه اه ومثله عن المفتي

(10) جرمه لا لونه فلا يشترط زواله ومثله في كب

(11) بل قد ذكره في التذكرة انه يلزم فيه ما يلزم في اللباس

(*) لان اللبس بعد النزع بمنزلة ابتدائه اه نجري

(12) في الفدية لا في الاثم فلا اثم في الخطأ

(13) واما القمل فيجوز للمحرم قتلها والفرق بينها وبين القمل ان القمل من فضلات البدن وهو معه أمانة فلا

حواشي على شرح الأزهار · الجزء ٢ · الصفحة ٩٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حواشي على شرح الأزهارج ٢ · ص ٩٣