تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حاصل الغلبة يقال إن أصل الماء التطهر فإذا اختلط به مثله منع من التطهير واصل اللبن إذا وصل الجوف التحريم فإذا اختلط به مثله منع من التحريم فاستويا كما ترى اه مى قرز

(1) كيلا أو وزنا اه زهور وقيل لا وزنا لأنه قد يثقل الماء لو قلنا وزنا قرز

(2) وهو حيث تيقن خروجه من الحولين اه ح فتح لا لو التبس حال الرضاع فيحكم بالتحريم لان الأصل الصغر قرز

(3) هذا مع الاطلاق لامع التاريخ إلى وقت معلوم محتمل فالأصل الصغر قرز

(4) وسواء كان من زوجته أو من مملوكته أو نحو ذلك كأمة الابن قرز

(*) وكذا الملك أو شبهة الملك كأمة الابن اه وابل ولعله مع العلوق قرز فإنه يكون اللبن لها وله اه ح فتح قال في البرهان ولعله مبنى على أن وطئ الغلط يقتضي التحريم اه برهان والمذهب خلافه في وطئ الغلط قرز

(5) فان التبس العلوق فلستة أشهر اه مفتي ان وضعته حيا ويلحق بهما

(6) فتكون ربيبته فتحرم عليه لا على ابنه من غيرها

(7) الحجة لنا انه صلى الله عليه وآله اذن لعائشة ان يلج عليها أفلح وقال إنه عمك وكانت رضعت من امرأة أخيه اه زهور

(8) وجواز النظر والسفر بها قرز

(9) أو استدخلت ماؤه قرز

حواشي على شرح الأزهار · الجزء ٢ · الصفحة ٥٦١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حواشي على شرح الأزهارج ٢ · ص ٥٦١