الا حيث أنفق بأمر الحاكم لأنه هنا قد نوى الرجوع على الزوج قرز
(1) لا يبطل رجوع الحاكم الا حيث الزوج حاضر غير متمرد قرز أو بغير نية قرز
(2) بريدا وقيل وقت حاجتها لان الغيبة في باب النفقات الذي يتضرر من هي له قرز
(3) وإذا انكشف انه قد كان سلم لها نفقتها زوجها كان بيع الحاكم باطل يعني غير نافذ قرز
(4) ما لم تنكل استحياء أو حشمة أو أنفة اه وابل ولا يجب الكفيل اه ح أثمار قرز إذا غلب في ظن الحاكم صدقها لان ذلك موكول إلى نظره اه ح أثمار قرز
(5) ولو من دينه على الغير
(6) فيما يليق به من غير متعب ولا دنائة قرز والمراد بالمتعب ما زاد على المعتاد والا فكل عمل متعب ذكره الفقيه ف قرز
(7) مع الغيبة أو التمرد قرز
(8) إذا طلبت ؟؟ اه ح لي لفظا قرز
(9) النفقة في المستقبلة لا فيما مضى فكسائر الديون قرز
(10) وذلك لأنها آكد من الدين بدليل قوله تعالى وعلى المقتر قدره وقال في الدين وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة اه ان
(11) ولا مال له
(12) لأنه لا يمكن اجباره فكان حجة عليهم اه صعيتري
(13 وقواه المؤلف كما قواه في البحر
(14) المراد سهل قرز
(15) ان تعذر اجباره قرز