تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقواه في البحر لزوال المانع وفي قوله صلى الله عليه وآله ما لم تنكحي (تنبيه) على أن العلة اشتغالها بالزوج

(1) فوارغ ومن زوجات اه فتح

(*) ففي الميل وقيل وقت الحاجة قرز

(*) مسألة والنساء أولى بالحضانة على هذا الترتيب إذا كن فوارغ عن الأزواج فإن لم يوجد فيهن فارغة رجع إليهن على هذا الترتيب مزوجات اه ن لفظا قيل وكذا إذا غاب من هو أولى انتقلت إلى من هو أولى من الحاضرين قيل وحد الغيبة الذي يتضرر بها الطفل وقيل وقت الحاجة قرز حتى يحضر لئلا يضيع الصبي قرز

(*) أو وجد فيهن أحد الموانع من الحضانة غير التزويج

(2) بل الأخ لأب أولى لأنه عصبة اه تعليق وهو ظاهر الاز

(3) ولعل الخال أولى من العم لام

(4) وهم بنو العم وان نزلوا ثم بنو أعمام الأب وان نزلوا ثم بنو أعمام الجد وان نزلوا اه ن قرز

(5) ولعل ابن الخال وابن الخالة أقدم من بنى العمة قرز

(6) ثم ذو الولاية كالإمام والحاكم اه زهور قرز

(7) وغيرها من سائر الحواضن ولذا قال في الفتح ولذي الحضانة ليعم الام وغيرها

(8) وقبله غيرها اه ح لي قرز

(*) ولو أجنبية أو أمة اه هبل قرز

(9) ولو أمة

(*) بأجرة المثل حيث خشي عليه التلف

حواشي على شرح الأزهار · الجزء ٢ · الصفحة ٥٢٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حواشي على شرح الأزهارج ٢ · ص ٥٢٦