واحد قال ولا يرث منهم شيئا على كلام القيل
(1) عبارة الغيث منهم
(2) والأصح للمذهب انه إن كان للولد المنفي ولد صح رجوع الأب ويثبت النسب وأحكامه وان لم يكن له ولد لم يصح رجوعه فالأقرب انه لاحد عليه بذلك الرجوع اه ح لي لفظا قرز
(3) لان النسب أصل والميراث فرع وإذا ثبت الأصل ثبت الفرع
(*) اي يرث الجد من ابن الابن المنفي إذا كان للمنفي ولد وهو مفهوم كلام الشرح اه صعيتري قرز
(4) لكن يثبت اللعان لأجل حد القذف اه ح لي هذا يستقيم مع الاطلاق فتأمل وظاهر الاز انه لا يثبت مع الاقرار مطلقا وهو المقرر اه حثيث ومفتي
(5) الا انه لا يصح الرجوع عن النسب ولو تصادقا بخلاف سائر الحقوق اه دور وزهور لان هذا فيه حق لله تعالى مشوب بحق آدمي سيأتي في آخر الاقرار انه يصح الرجوع عن النسب مع التصادق على المختار ذكره سيدنا حسن رحمه الله
(6) ولا يشترط ان يعلم أن التراخي يبطل لعدم الخلاف فيه وقيل بل له نفيه ان جهل كما يأتي في الشفعة اه حثيث
(7) والقول قوله في جهل ثبوت النفي الا أن يكون فقيها لا يجهل اه ن قرز
(8) بعد وضعه ويعتبر المجلس قبل الاعراض قرز لا الحمل لو تراخى فلا يبطل النفي بتراخيه قرز ومعناه عن عامر
(9) اي يثبت
(10) لا فرق إذا لم يعلم له النفي فإنه يثبت