الاقرار
(1) سواء أتت به لأربع أو بعدها
(2) هذا تأكيد ليعطف عليه والا فقد فهم من قوله وكذا بعده بدون ستة أشهر
(3) سواء كان الطلاق رجعيا أو بائنا أو متوفا عنها
(4) لا لأجل الصغر أو لكونها ضهياء
(5) إذا لم تزوج
(6) إذا كان بالحيض البلوغ لأنه لابد من الاقرار بانقضاء العدة فلو بلغت بغيره لم تحتج إلى الاقرار اه عامر وقيل من غير فرق بن الشهور والحيض لجواز انه راجعها باللفظ اه مفتي
(*) بغير الحيض وقيل أو بالحيض إذ لا يفتقر إلى الاقرار الا حيث بلغت بالحيض
(7) صوابه من يوم الاقرار
(8) وحقيقة الالزام هو تعريف الخصم ان من لازم كلامك مالا تذهب إليه ولا تقوله ولا يصح على مذهبك اه حاشية خلاصه
(9) من حينه
(10) ولا نفقة لها في الاستبراء قال في البحر لان حنس المستبرأة غير مستند إلى عقد اه ح حميد من الذي حملت منه لا من