إذا قد ثبت لها وقتا وعددا فعليها ان تربص مدة يكون قدرها مثلي ما مر قبل طلاقها من وقت امكان حيضها بنقص ثلاثة عشر يوما وهذا نظر دقيق اه رياض بلفظه وجه كلامه انه قد ثبت لها في هذه المدة الماضية عادة وقتا وعددا أو أقل ما يثبت بها قران فتربص مثلي تلك المدة الا ثلاثة عشر يوما لأنها تحصل في مثل الأول حيضتان وبقي عليها حيضة تربص لها مثل الثاني بنقص مقدار أقل الحيض وطهر وهو ثلاثة عشر يوما لأنها لو تربصت مثل الثاني كاملا لكانت قد حاضت أربع حيض والواجب ثلاث اه هامش البيان وقرره المتوكل على الله
(1) قوي إذا كانت عادتها انه يأتيها في الشهر مرة والتبس في اي وقت منه وإن كان ظاهر الاز خلافه ولفظ ح لي اما من علمت أن حيضتا تأتي في كل شهر مرة وإنما نسيت تعيين الوقت في الشهر فإنها تعتد بثلاثة أشهر على الأصح اه لفظا
(2) ولا تحري
(*) ولها في جميع العشر النفقة والكسوة وله مراجعتها فيها لان الأصل عدم مضي العدة بخلاف الملتبسة فقد ارتفع نكاح أحدهما بيقين فحول لها بالزائد قرز
(3) بالفتح والكسر اه ضياء والفتح أفصح اه شمس علوم
(4) اجماعا
(5) وفي البيان ليس لها ان تخرج لا ليلا ولا نهارا لأنه ان اذن أسقط حقه ولم يسقط حق الله تعالى وهو ظاهر اللمع ومثله في ح الفتح
(6) الا انها إذا خرجت مع اذنه لها عصمت ولم تسقط نفقتها قرز
(7) بل يندب قرز
(8) ظاهره ولو عدة طلاق عن نكاح فاسد اه ح لي لفظا قرز
(9) ما لم يكن الطلاق واجبا أو مندوبا فلا يجوز اه مفتي وقيل اما المندوب فيجوز اه مى
(10) ظاهره ولو غلب في ظنها انه لا يراجعها اه عامر وقيل لا يجوز
(11) واما