الصغيرة والحيض أصل في حق الكبيرة اه غيث
(1) لعله يريد ثلاث حيض
(2) صوابه بعد الثبوت
(3) أو بغيره قرز
(4) وكذا المجاعة وتباعد النوبة كفى سنتين حيضة اه بحر
(5) بل فيه خلاف ك
(6) في أحد قوليه وقول آخر انها تربص أكثر مدة الحمل
(7) وقال الإمام المهدي أحمد بن الحسين تنتظر سنة ثم تعتد بالأشهر وهو القوي فلعلها توافق فصول السنة الأربعة إذ يختلف المزاج فلا تيأس في كل فصل حتى تمضي عليها السنة جميعا اه بحر وشرح ينبغي
(8) ثلاثة أشهر قلت لعلهم يعنون بعد مضي عادتها اه بحر
(9) الحمل بعد الأياس مستحيل الا ان تأتي به لأربع سنين الا يوم بعد الأياس فيعلم أنها حملت به في آخر يوم من الستين اه تعليق وشلى قرز
(10) ما لم تكن تحت زوج قرز
(11) لكن إن كان لأربع سنين فما دون لحق به وانقضت به العدة وإن كان لفوقها لحق به في الرجعي فان أنكر الزوج الرجعة كان طلاقا من الآن قرز مع امكان الوطئ اه حثيث قرز على كلام حواشي الإفادة وهو المختار للمذهب
(12) ما لم يكن منفي بلعان فإنه تنقضي به العدة اه كب ولعله حيث ولدت أحد التوأمين والتعنا وحكم الحاكم بنفيه ثم وضعت الثاني أو على ط انه يصح اللعان قبل الوضع يعني وان لم يلحق به كما يأتي في شرح ولا لبعض بطن دون بعض
(*) لأنها انكشفت