تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

راجعها بعده اه لانحلال الشرط وهي المطلقة اه الأولى في التحليل ان يقال إن الطلاق لا يتبع الطلاق اه سيدنا حسن رحمه الله

(1) أو مفسوخة أو مزوجة قرز

(2) سودة بنت زمعة فجعله صلى الله عليه وآله كناية عن طلاقها

(3) وهو انها معتبرة في حق المسلمين والذميين اجماعا

(4) إذا كانت تصلح للجماع واما من لا تصلح فاطلاق الهادي عليلم انها مستحبة قال م بالله في غير بنت السنة والسنتين لا فيها فلا استحباب

(5) لعل ذلك مع صحة النكاح ذكره في الزوائد وقيل ولو فاسدا وهو ظاهر اطلاق الكتاب وحكم الفاسد حكم الصحيح غالبا

(*) قلت فينظر في الفرق بين المهر والعدة حيث قالوا لا يجب استكماله بالخلوة الفاسدة مطلقا سواء كان يتقدر معه الوطئ أم لا وهي تجب العدة ولها مطلقا أو على التفصيل الذي في الاز قال في الغيث في وجه الفرق ان العدة حق الله تعالى فإذا خلا بها ولا مانع من الوطئ لم يكن لنا ان نبطل حق الله تعالى بتصادقهما ولم يتضح ذلك لأن العدة ان شرعت لبرأت الرحم انتقض ذلك بالصغيرة والآيسة وان شرعت تعبدا فلم فرقوا بين المانع العقلي والشرعي اه ضياء بلفظه

(6) حقيقي

(7) بأيهما

(*) واما الشرعي فتجب معه العدة الا حيث حضر معهما غيرهما وهو يقضان فلا تجب اه حفيظ وغيث وقيل بل يجب وهو ظاهر الاز

(8) هذا هو غير الحقيقي

حواشي على شرح الأزهار · الجزء ٢ · الصفحة ٤٦٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حواشي على شرح الأزهارج ٢ · ص ٤٦٢