تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال نعم فهل يقع الخلع أم لا ينظر قيل يقع اه هامش تكميل

(1) بل كناية لأنها غير منحصرة

(2) المراد بالشرط هنا هو العقد واما صيغة الشرط نحو أن يقول خالعتك على الف إن كان لي عليك الرجعة ولا يقع معه الطلاق الا رجعي ولا بائن كما في صورة غالبا ولفظ الاز حيث قال شرط يوهم هذا دون العقد وليس كذلك بل يقال يبطل ذلك كله في الشرط لان الشرط لا يلغي في باب المعاملات أوما في حكمها وهو الخلع ولو علقت بمستحيل بخلاف العقد فقد لغا والفرق ان العقد يقع بالقبول بخلاف الشرط فالقبول غير معتبر ووقوعه غير ممكن لأنه جمع ضدين وقوع الخلع وهو بائن ووقوع الرجعي هذا حققه المؤلف اه ح فتح قرز

(3) من اقحام العقد على العقد

(4) إذا قد كملت شروطه

(5) لان الشروط تلغى فيما عدا البيع والإجارة اه غيث

(6) وتدخل السنة والبدعة اه ثمرات

(*) لئلا يجمع بين البدل والمبدل اه ان وهو العوض والبضع اه لمعة

(7) أو البراء وفائدة الخلاف ان عندهم بعد لان يخالعها ثلاثا يجوز ان يتزوجها وان لم تتزوج غيره اه تعليق لمع

(8) ويصح بلفظ البيع وتكون كناية

(9) في بابه وغير بابه ولو ذكر مع لفظه العوض قرز

(10) وفي ن عن ط في قوله

حواشي على شرح الأزهار · الجزء ٢ · الصفحة ٤٥٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حواشي على شرح الأزهارج ٢ · ص ٤٥٠