تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

هو فيه والثاني مسبلان والا كان أكثر مما يسع الرجل ا ه - مفتى قرز

(1) لأنه لا يتبعض بخلاف الليل فيتبعض فان قال يوم وعشر ليله أو نحوه صح لان الليل يتبعض اه - حثيث قرز

(2) خلاف ش فقال يصح قدر ما يطمئن لظاهر الحديث وفى رواية ولو عابرا ا ه بحر -

(3) لقوله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد - والنهى يدل على فساد المنهى عنه -

(4) الحرائر -

(5) الإماء -

(6) حيث تقدم اليوم والا فلا معنى للإعادة وان تقدم الليل ثم النهار ثم وطئ في الليلة الثانية لم يبطل الا هي فيعتكف اليوم والليلة التي بعده - قرز

(7) إذا لم يكن قبلها يوم يبنى عليه الاعتكاف ا ه بيان -

() إذ لا يصح الليل الا مع يوم قبله - وهل يجب اعتكاف النهار مع الليل أم الصوم فقط ينظر قيل لابد من الاعتكاف فيه وذكر معناه في البيان - قرز وقيل لا يجب عليه الاعتكاف -

(8) مسألة من نذر باعتكاف عشرين يوما وعشرين ليلة لزمه أربعون يوما بلياليها الا ان يريد ليالي الأيام لم يلزمه العشرين يوما بلياليها فقط اه بيان قرز

(*) والوجه في ذلك أن العرب تعبر بالأيام عن الليالي وبأحدهما عنهما ومنه قوله تعالى ثلاثة أيام الا رمزا وقال في موضع آخر ثلاث ليال سويا والقصة واحدة ا ه صعيتري واليومان مقيسان على الثلاث في الحجب والاسقاط وأقل الجمع على قول م بالله -

(9) ويبتدي؟ بأيهما شاء اما باليوم أو بالليلة ا ه كب معنى وفى الزهور يقدم الليلة إذ ليلة كل يوم قبله ا ه زهور -

(10) للعرف وقيل لعدم الدليل -

(11) ولا كفارة عليه - قرز

(12) اما لو قال علي لله ان اعتكف ثلاثين ليلة الا عشرين ليلة الا عشرة أيام ا ه الجواب انه يلزمه عشرة أيام بلياليها وعشرة أيام من دون لياليها ويحتمل ان يقسم الاستثناء بين العشرة أيام بالليالي وبين

حواشي على شرح الأزهار · الجزء ٢ · الصفحة ٤٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حواشي على شرح الأزهارج ٢ · ص ٤٤