تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أبو مضر والإمام والحاكم إذا أكرها الغير على الحلف بالطلاق والعتاق يأثم وهل ينعزل فيه كلام لأنه فعل ما هو منهي عنه عندنا قلت الأقرب انه لا ينعزل لاحتمال كونه صغيرة اه غيث وقيل ينعزل لاختلال العدالة المحققة اه زهور وقواه لي

(1) حيث قالا للحاكم ان يحلف المخالف إذا كان مذهبه ذلك

(2) صدقة المال

(3) قوله صلى الله عليه وآله من أراد ان يحلف فليحلف بالله أو ليصمت

(4) مسألة من حلف بالطلاق لأفعل كذا كما قدر على نفسه فمهما بقي داعي نفسه إلى ترك ذلك أكثر فيمينه باقية ومتى صار داعي نفسه إلى فعل ذلك أكثر انحلت يمينه ذكره الفقيه س

(5) اي نوى الطلاق

(6) بشرط ان يحنث مختارا

(*) ويعني وان لم ينو

(7) في باب الاكراه

(8) بالباء الموحدة

(9) الجاجري وهو قول الهادي في الأحكام

(10) يعني في أحد وجهي اصش

(11) يعني ان يفعل الفاعل ذلك الفعل وهو يخشى من تركه الأذية في عرضه أو تلف شئ من ماله ذكر معنى ذلك المهدى عليلم أحمد بن يحيى في بعض الشروح وقال في البحر والتقرير بالضرر

(12) بل خشية الضرر فقط كما في الأثمان قرز

(13) قد وجد لهم نص في باب الاكراه قوله وبالاضرار ترك

حواشي على شرح الأزهار · الجزء ٢ · الصفحة ٤١٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حواشي على شرح الأزهارج ٢ · ص ٤١٨