تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(1) لا ايهام في هذا وإنما الايهام مثلا لو قال راجعت إحداكن كما يأتي

(2) وإذا كان ذلك قبل الدخول وأراد ان يعقد بكل واحدة منهن أجيب إليه ذكره في الحفيظ اه ن ويجب على الولي وعليهن العقد وإذا امتنعن أو الولي عقد له الحاكم اه عامر وهل يجب لكل واحدة نصف مهر القياس لهن نصف مهر واحدة فقط يقسم بينهن قيل ويكون نصف الأقل في المهور لان الأصل براءة الذمة على حسب مهورهن الأصلية اه مى قرز

(3) المعترض الفقيه ح ع قبل رجوعه إلى كلام الكني

(4) معينة وراجع قرز

(5) قول إحداكن طالق

(6) (فرع) فإن كان قد طلق واحدة منهن اثنتين وراجعها قبل الطلقة الملتبسة حرمت عليه لجواز أن تكون الملتبسة وقعت عليها ولا تخرج منه الا بطلاق فان فسخها الحاكم لم يجز له ان يتزوجها قبل أن تنكح زوجا غيره لجواز انها مثلثة وإذا تزوجها بعد التحليل لم يملك عليها الا واحدة من الطلاق اه مرغم

(7) وقد راجع قرز اه زهور وأثمار

(8) وإنما قال بائنا في الابتداء ثم أولا في المرة الأخرى لأنه لو عكس فقال من لم أكن طلقتها أولا لم يقع على المطلقة ثابتا لان الطلاق لا يتبع الطلاق وهي غير مراجعة إذ لو قد راجعها لم يفترق الحال بين قوله أولا وثانيا واما عند م بالله فيستوي عنده أولا وثانيا لان الطلاق عنده يتبع الطلاق

(*) وهكذا الكلام لو قد أوقع

حواشي على شرح الأزهار · الجزء ٢ · الصفحة ٤١٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حواشي على شرح الأزهارج ٢ · ص ٤١٤