بالايقاع ثم يبقى الثاني مشكوكا فيه ولا يجزم بالشك وقيل ى بل يعتق العبد ويسعى في نصف قيمته ويحرم عليه وطئ الزوجة ولا تخرج منه لا بطلاق وهو قوي قرز
(1) ولها تحليفه انه لم يغلب في ظنه وقوع الشرط اه عامر قرز
(2) فان تيقن الطلاق وشك في العدد بنى على الأقل اه بحر
(3) لكن يستحب له رفع اللبس فيقول وان لم يكن غرابا فهي طالق ثم يراجعها اه ان من قوله مسألة من رأى طائرا
(4) وكذا لو كان له أربع نسوة وقال امرأتي طالق فإنه يكون كقوله أحدا كن
() طالق ذكره م بالله وقواه المهدي اه
() ملتبسة كما لو قال أحدا كن ولفظ ن مسألة من كان له زوجتان الخ
(5) فان قصد واحدة معينة قبل قوله إذ هو أعرف بضميره اه مفتي وفي البيان مع مصادقة الباقيات
(6) لفظا أو نية قرز اه ح لي
(7) حيث المعلق بواحد لا اثنين فلا يقع لان الأصل براءة الذمة اه ن
(8) أحدا كن
(9) قياسا على العتق والجامع بينهما ان كل واحد منهما يسري فلا يصح توقيته بخلاف غيرهما قلنا فرق بينهما فان العتق قد صح ثبوته في حال وهو في الكفارة بخلاف الطلاق فلا يصح تعليقه بالذمة والله أعلم
(10) حيث رفع اللبس برجعة كما يأتي
(*) حال الرجعة وقع الطلاق إذ بينهما ترتب ذهني فإذا استرجع