أحدهما في الآخر يكون اثنى عشر ثم في حالين يكون أربعة وعشرين فللذي شاركتها الأمة ثلث ذلك في حال ثمانية وربعه في حال ستة يضم الجميع يكون أربعة عشر تقسمه على حالين يأتي سبعة وهو سدس الميراث وثمنه والثنتان يستحقان في حال دون حال يأتي ثلث كما ذكر والثلاث تستحقين في حال دون حال يستحقين نصف ذلك تسعة وهو ربع الميراث وثمنه اه صعيتري
(1) لأنك تقول عقدكن المتقدم وصاحبة الأمة ثالثتكن فلكن ثلثي الميراث عقدكن المتأخر وصاحبة الأمة رابعة الثلاث فلا شي لكن على حالين ثلثه
(2) إذا كنت باي امر تفسره * فضمك التاء فيه ضم معترف وان كنيت باذا يوما تفسره * ففتحك التاء فيه غير مختلف
(3) وطلق اليد إذا زال ما في يده كرما وجودا
(4) بالجيم والخاء اي خال من العبوس اه ح بهران
(5) من شخص مخصوص وهو الزوج أو وكيله
(6) وعلى كل حال فبالواحدة ينقص الحل السابق على النكاح وبالطلقة الثانية ازداد النقصان ومن ثم اشترط كونها بعد رجوع الملك لعقد أو رجعة وبالطلقة الثالثة عدم الحل السابق على النكاح وحدثت حرمة شبهة بالعقوبة كما تقدم لأنها شرعت للزجر اه معيار
(7) آمنة بنت عفان قاله ابن باطش اه تهذيب الأسماء واللغات
(8) دل على وقوع البدعي
(*) مسألة من طلق امرأته للبدعة استحب له ان يراجعها ثم يطلقها للسنة اه ن دل على وقوع البدعي
(9) ولو حصلت مجامعة قرز
(*) دل على أن طلاق الحامل لا بدعة فيه
(10) وإنما سمى طلاقا لأنها تبتدئ الاعتداد بأول حيضة بعد وقوع الطلاق ذكره في التقرير عن ط
(11) يعني طلاق السنة
(12) لأنه أوحى الله إليه ان يراجعها لأنها