قد مر ان الأب إذا وطئ أمة ابنه فعلقت لم يلزمه العقر للابن فكيف أسقطتموه حيث الأمة خالصة وأوجبتموه حيث يكون الأب شريكا قال عليلم قد أجابوا على هذا السؤال بان قالوا إن الأب إذا كان شريكا في الأمة فقد صار ماؤه محصنا بسبب قوى وهو الملك فلم يحتج إلى أنا ندخلها في ملكه بخلاف جارية الابن إذا كانت خالصة له فان قدرنا ان الأب ملكها من وقت الوطئ ليتحصن ماؤه وإذا ملكها من وقت الوطئ دخل العقر في قيمتها بخلاف المشتركة بينهما فان الأب وطئ بالشبهة القوية وهي الشركة فلزمه ما يلزم الشريك اه غيث قرز
(1) فيه نظر والقياس انه يلزم صاحب الربع نصف
(1) العقر لان صاحب الربع قد استهلك ثلاثة أرباع وصاحب الثلاثة الأرباع استهلك ربعا
(2) لعله أراد ربع ما لزمهما جميعا
(1) وربع قيمة الولد وربع قيمة الام وإن كانت أثلاثا لزم صاحب الثلث سدس قيمة الولد وسدس قيمة الام وثلث عقر اه ح لي قرز
(2) هذا مع استواء العقرين ومع اختلاف العقرين يلزم حسبما استهلك مثاله لو وطئها صاحب الأكثر ومهرها عشرين ووطئها صاحب الأقل ومهرها ستة عشر فقد استهلك صاحب الأكثر خمسة على صاحب الأقل وصاحب الأقل استهلك على صاحب الأكثر اثنى عشر وهي ثلاثة أرباع الستة عشر يسقط عليه منها خمسة الذي استهلكها صاحب الأكثر فيلزمه سبعة دراهم
(*) كلام الشرح مستقيم في الولد والقيمة واما المهر فهو يتكرر فيلزم كلا عقر كامل بخلاف القيمة فلا يتكرر اه فتح
(2) وتكون نفقته وفطرته عليهم على عدد رؤوسهم لا على قدر حصصهم في الأمة لان النسب لا يتبعض ذكر ذلك في الغيث ومثله في التذكرة وكب
(3) وإذا مات الآباء ثم الولد المدعي بعدهم ورثة أولادهم جميعا