من العدة
(1) لان فساد العقد يقتضي فساد التسمية ذكره في البحر وهذا في البالغة العاقلة واما الصغيرة ونحوها فيلزم لها مهر المثل
() ولا حكم لرضاها بالمسمى اه شامي فان بلغت ورضيت بالمسمى لم يسقط لها ما قد لزم
() الا أن يكون المزوج لها أبوها اه عامر وقيل لا فرق مطلقا انها تستحق مهر المثل قرز واما الأمة فإن كان المزوج لها سيدها فالأقل والا فمهر المثل وقيل لا فرق فإنها تستحق مهر المثل ومثله في التذكرة وقرره ح لي والشامي
(2) ولو سقط الحد لعدم الإمام أو نحوه قرز ومثله عن ض عامر قرز
(3) المراد استمرار الجهل إلى حال الوطئ الذي علقت منه فلو علم ونسي فهو كاستمرار العلم
(4) ولشبهة العقد
(5) ولو لم يكن سبب وجوب الحد في زمن الإمام أو لا تنفذ أو امره
(6) قول الأمير ح والصفي والبيان
(7) هذا حيث خالف مذهبهما جميعا لا إذا خالف مذهب أحدهما فلا يعتبر الجهل الا فيمن مذهبه التحريم ذكره المجاهد والشكايدي وقرره الشامي لكنه يشترط أن يكون العالم المجيز جاهلا ان مذهب الآخر التحريم والا دخل فيما يعتقده حرام اه حابس
(8) كتزويج الرفيعة من غير ولي ولا شهود
(9) خلاف أبي مضر
(10) ولو بعد العلم قرز
(*) حتى يعلما انه خلاف