تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الذي قد كان لزم بالوطئ قبل الإجازة لصحة العقد حينئذ بالانعطاف بالإجازة لأنها لما وقعت انعطف على العقد فكأنه وقع الوطئ في نكاح صحيح كما هو حكم كل موقوف فان الإجازة تنعطف وتصيره صحيحا اي نافذا كما في البيع وغير اه تكميل

(1) لأنه لها حقا في توفية مهر المثل كالتكبيرة

(2) قلت بل دونها لأنها لم تعين شيئا

(*) لمخالفته من وجهين أحدهما انه سمى بغير اذن والثاني انه نقص من مهر المثل

(*) ويتكرر المهر بتكرر الوطئ ان تخلل التسليم في هذه الصور جميعا حيث كان الوطئ جهلا لا يتخلل حكمه في الأصح اه ن قرزه

(3) ليس كذلك لأنه كالمشروط هنا

(4) اي شرعا

(5) ما لم يجر عرف بان الامتناع رد والعرف ان الامتناع من الإجازة رد اه من بعض حواشي الزهور

(6) وهذا ضابط لكل عقد موقوف يعني انه لا يبطل العقد الموقوف الا بالرد عند أهل المذهب

(*) أو الموت

(7) اي نقذ

(8) ويكفي الرد وان لم يأت بلفظ الفسخ لأنه لا يشترط لفظ الفسخ الا في العقد النافذ

(*) حيث رد العقد وان رد التسمية بقي موقوفا

(*) إلى هنا انتهاء كلام

حواشي على شرح الأزهار · الجزء ٢ · الصفحة ٢٨١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حواشي على شرح الأزهارج ٢ · ص ٢٨١