(1) ولو مما يرجي زواله كوجع الحلق قرز
(2) لان حقوق النكاح لا تعلق بالوكيل فكان المتولي في العقد كالمعبر عن الأصل بخلاف البيع فلا يصح لأنه يكون مطالبا مطالبا
(3) مملوكين أو مجنونين
(4) صوابه به نفذ قرز
(5) وزفر
(6) بالوكالة لا بالولاية فتصح وهذه قاعدة ن وش
(7) لقوله صلى الله عليه وآله كل نكاح لا يحضره أربعة فهو سفاح خاطب وولي وشاهدين ان هكذا في الشفاء اه رواية عائشة وقد ذكر نحوه في التلخيص ونسبه إلى البيهقي والدار قطني وغيرهما من طرق في كل منها مقال قلنا على تقدير صحته فالمراد أربعة أو من يقوم مقامهم والا لزمكم منع ان يزوج الرجل ابن ابنه الصغير بنت ابنه الصغيرة ويقبل له وقد صححتموها اه شرح بهران لا فرق
(8) اي يضيف الايجاب إلى ولي والقبول إلى الزوج فهذا معنى الإضافة في اللفظين وهما الايجاب والقبول اه من خط سيدنا حسن قرز
(*) لفظا اه ديباج من الوكالة قرز
(9) فلانة
(10) صوابه لفلان
(*) وإنما وجبت الإضافة على الوكيل في النكاح لا في البيع لان النكاح لا يفيد نقل الملك إلى الغير بخلاف البيع اه بحر
(11) نحو أن يقول الولي زوجتك لفلان فإذا قال وكيل الزوج تزوجت أو قبلت كان لفلان قيل ويكفي أيضا إذا فهم انه للموكل بقرينة وان لم يضف في الايجاب عند م بالله لان المقصود المعرفة انه لفلان اه زهور
(12) بل منطوق
(13) بولاية أو وكالة أو ملك قرز لا فيضلة قرز ومعناه في ح لي وهذا الذي لا تحتاج الإضافة في لفظة تزوجت إلى الولي واما زوجت فلابد من الإضافة إلى الولي قرز ولفظ لي واما