الأسدي ما لفظه سألت عن العقد بالصغيرة لمجرد استحلال النظر إلى أمها فقط والجواب والله الموفق ان عقد النكاح لا ينعقد الا مع التراضي على الاستمتاع والافضاء إلى المعقود عليها ما داما حيين ليس اليوم ولا اليومين ولا بالدرهم والدرهمين من شبهة السفاح فمتى رضى الوالد بالعقد ببنته أو الولي المرشد لمجرد النظر إلى الام فقط وفي نيتهم المنع لما يستحقه الزوج على الصغيرة ومنع الزوج له لما تستحقه من الحقوق الزوجية فذلك سفاح فيما بينهما وبين الله تعالى واما ظاهر الشرع فيحكم بصحة النكاح ما لم يكن مؤقتا فإن كان مؤقتا فهو باطل وذلك مما لا خلاف فيه بعد بطلان قول من يقول بالمتعة متى كان العقد مؤقتا فالأم مما يحل نكاحها للمعقود له هذا العقد المذكور إذ لا حكم للعقود الباطلة لكونها سواء والعدم اه بجميع لفظه
(1) وقد يلتبس فالمراد بقوله أخت الابن من الرضاع هل الرضاع صفة للابن كما هو الظاهر أو للأخت وكذلك باقيها فالأولى حمل؟ العبارة اه تكميل بان يقال النسب من الأخت للابن من الرضاع
(*) الرضاع صفة للابن في جميع الصور اه ح فتح
(2) من الرضاع
(3) صفة للابن ويحتمل للعمة
(4) الأب
(5) صفة للابن
(6) إنما يتصور الاحتراز في هذه الصورة فقط لأنها لا تحل في النسب بحال فاما في سائر الصور فلا فرق بين النسب والرضاع حيث كان الولد مدعا بين أبوين أو أكثر
(7) صفة للأخ
(8) بل ومن النسب حيث وطئت غلطا فجاءت بولد فلأخيه من الأب ان يطأها ويحل له قرز ولفظ ح لي وقد تحل أم الأخ من النسب نحو ان يلحق الولد بالأب بوطئ شبهة فان هذا المولود بوطئ شبهة يصح ان يزوج أمه أخاه من أبيه على أن وطئ الشبهة لا يقتضي تحريم المصاهرة اه ح لفظا
(9) ومن النسب ان اختلف الأبوان قرز
(*) صفة للأخ
(10) ومن النسب إذا اختلف الأمهات اه ن معنى قرز صفة للأخ
(11) قال الهادي عليلم في كتاب مسمى المنزلة بين المنزلتين اجمع المسلمون انه لا يحل لامرأة مؤمنة ان تزوج يهوديا ولا نصرانيا فالحكم في النساء والرجال واحد لقوله صلى الله عليه وآله وسلم لا توارث بين أهل ملتين مختلفتين واجماع الأمة ان امرأة يهودية إذا ماتت وخلفت زوجها المسلم أو