من كتبهم لأنها قد حرقت اه زهور قرز
(1) قال بعض المحققين يحقق ذلك إذ المنذور به العوض فيلزم الايصاء بذلك قرز قلت وهو الأحسن اه مفتي
(2) ويلزمه كفارة يمين وقيل لا شئ قرز ينظر في التقرير فالمختار كلام بعض المحققين المتقدم كما ترى
(3) حال النذر وهو ما لا يجوز ذبحه اه نجري
(4) وأما إذا نذر بذبح ملك الغير هل تلزمه القيمة أم لا الأظهر عدم الوجوب إذ جنس الشراء غير واجب اه نجري وهو محل للنظر وقيل إذا كان مما يذبح وأجاز مالكه صح والا لزمته القيمة ولعل الأقرب لزوم كفارة يمين اه حثيث لأنه نذر بمحظور وإن كان مما يجوز ذبحه اه بحر
(5) الشيباني
(6) ولا يصرف في غني فيه مصلحة لان ذلك نادر وكلام الموصي يحمل على الغالب ذكره في الشرح اه ن من الوصايا
(*) ولو مستغرق ماله بالدين ما لم يحجر عليه
(7) ولا يأكل منها اه زهور قرز
(8) ان نوى مكة والا ففي الحرم المحرم وهو مفهوم الاز في قوله وهو مكان ما سواهما قرز
(9) لم يتناوله النذر كما يأتي في التنبيه
(10) وقال النخعي ومجاهد وداود انه لا يلزمه شئ
(11) الا الماء والكلأ فإنه لا يسمى مالا وان سمى رزقا
(12) خلاف ح فإنه يقول المال للمزكى لقوله تعالى خذ من أموالهم
(13) بين م بالله ومن وافقه
(14) يعني القدر الذي يستر عورته