تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أجنبية هل يلزمه إذا أكرهها كما يلزم الزوج قال عليلم في الشرح فيه نظر لأنه يلزم الحد فإذا ألزمناه مؤنة القضاء لزمه غرمان في ماله وبدنه فالأقرب انه لا يلزم قال عليلم وأما إذا وطئها غلطا فالأقرب انه يلزم إذ الجهل لا يسقط حكم الجنايات وحيث لا يلزمه هل يلزم الزوج قلنا اما البدنة فلا تردد انها لا تلزمه واما المؤنة فيحتمل وهو الأظهر انها لا تجب عليه هذا في المؤنة غير النفقة واما النفقة فيجب عليه نفقة سفر لان الفساد بغير اختيارها قرز ويحتمل انها تجب عليه

() إذا كانت حجة الاسلام اه غيث ونجري

() في النفقة فقط لا في المؤنة فلا قرز

(*) صوابه نحو زوجة لتدخل الأمة والمغلوط بها قرز ولفظ ح لي قيل الأولى وما لم يتم قضاء نحو مكرهة الا به لتدخل ما لو أكرهت زوجها وتدخل المغلوط بها مع جهلها

(*) فلو كانا مكرهين معا فكفارتهما على المكره لهما اه ن لكنهما يخرجان ولا يجب ويرجعان هذا ان بقي لهما فعل وان لم يبق لهما فعليه ولا يجب عليهما الاخراج

(1) فإن لم تفعل لم يفسد عليها وهل تلزمه فدية فعل المحظور فيها غير فديته التي تلزمه لأجل احرامه قد قيل بلزومها كمن حلق نائما أو مكرها لم يبق له فعل وقد ذكر ذلك السيد ح وقد صرح به فيمن وطئ نائمة أو مجنونة لا فعل لها فإنها تلزمه البدنة وان لم يفسد احرامها اما لزوم بدنتين عليه فمسلم لأنه فعل بنفسه محظور أو فيها كذلك واما قوله كمن جز رأس نائم محرم فان أراد به يلزمه فديتين فغير مسلم مع الاكراه لان المحظور في المجزوز فقط لا في الجاز بخلاف الوطئ اه سيدنا حسن قرز

(2) وأما إذا كانت راضية فيلزمه لها نفقة حضر لا نفقة سفر قرز

(3) لعله حيث لم يتم لها القضاء الا بفعل موجبها لعذر أو نسيت كما في العبد المأذون والا فعليها قرز

(4) فإن لم يوجد المحرم وجب عليه العزم معها وهو ظاهر الاز

(5) وتلزمه البدنة للوطئ مع بدنتها كمن جز رأس محرم مكرها ذكره السيد ح وصرح به في البحر وفي الغيث لا تلزمه وهو ظاهر الاز

(6) قال في التذكرة فان أفسد على قارنه لزمه سبع وعليها الثامنة فلزمه وأحده للسوق عنه وأربع للافساد واثنتين للقضاء وعليها الثامنة للسوق والله أعلم

(*) فان اختلف مذهبهما في قدر الافساد سل القياس ان العبرة بمذهب الزوج إذ الوجوب عليه وبدليل صحة الاطعام منه مع امكان الصوم منها اه سيدنا علي رحمه الله قرز

(7) ولو لم يأمرها بخلاف الفطرة فلابد من الامر بل لا يحتاج إلى الامر في الموضعين

(*) هنا لا في الفطرة وفرق بينه وبين الفطرة بان أصل الوجوب هنا حصل بسببه

(*) (فلو)؟ أخرجت البدنة أو

حواشي على شرح الأزهار · الجزء ٢ · الصفحة ١٦٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حواشي على شرح الأزهارج ٢ · ص ١٦٤