تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(1) محمد بن أحمد النجراني

(2) يعني التسعة لان قد أحرم بالحج اه ينطر لأنه قبل أن يستكمل

(3) حيث أحرم من مكة فاما إذا أحرم من الميقات طاف للقدوم اه ح فتح وفي الزهور (يخير)؟ كما في المفرد وينظر فيمن أحرم من منى وأراد طواف القدوم قبل الوقوف هل يصح منه أو هو مكي وإنما هذا فيمن بينه وبين مكة بريد كالجبلي فيحقق يقال بل يصح منه التقديم لان من شرط التأخير حيث أحرم من مكة فقط اه وفي ح لي ما معناه ان من أحرم في الحرم المحرم يجب عليه تأخير طواف القدوم قرز

(4) ويكون سنه بسن الأضحية والذكور والإناث في الانعام سواء اه ن قرز قال في البستان هذا ذكره في الزوائد وكذا سلامته من العيوب أيضا قلت المراد عيب ينقص القيمة اه مفتي قرز

(5) الاجزاء الصيد فلا يصح الاشتراك فيه قرز

(*) فلو ملك عشر كامل من بدنتين لم يجزه اه غيث قرز

(6) وكذا الباقيين لأنهم شاركوا غير مفترضن قرز

(7) وإذا لزم المحرم سبعة دماء أو عشرة فيما ليس فيه جزاء أجزت بدنة أو بقرة اه فتاوي قرز وقال الدواري لا يجزي الا ما ورد به النص وكذا فيمن وجب عليه بدنة أو بقرة فإنه يجزيه عشر شياة أو سبع شياة عن بقرة

(8) لا فرق لأنه لا يشترط في التمتع قرز

(9) المحصرين أو ناذرين

(10) ولو كان النذر أقل من عشر بدنة أو سبع بقرة اجزاء الهدي المتمتع إذ قد صار الشريك مفترض

حواشي على شرح الأزهار · الجزء ٢ · الصفحة ١٤٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حواشي على شرح الأزهارج ٢ · ص ١٤٣