تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

صيد المدينة وقيمة شجره يصرف في المدينة كما أن قيمة صيد مكة وشجره يصرف في مكة كذلك المدينة اه راوع وقيل الجميع في حرم مكة وهو ظاهر الأزهار في قوله مكان ما سواهما اه مى وقرز

(*) ولا يشترط أن يكون الهدى بسن الأضحية في هذا الموضع

(1) ولا صوم هنا لأنه لم يهتك حرمة وقرز

(2) والكافر والعبد وتعلق برقبته وقرز

(3) الأولى ويجب الاصلاح وإذا صلحت سقط ما لزمه في صيد الحرم ونحوه على الفاعل بالاصلاح لذلك بفعله أو يأمر غيره اه ح لي لفظا قرز

(4) ويجب الرد والاصلاح

() ويجب الحفظ ان أمكن والا غرسها حيث هو والحرمة باقية اه معيار واما الطير فلا يجب ايصاله الحرم الا أن يكون معه بيض فيجب حمله وبيضه إلى الحرم اه معيار وبيان قرز

() لان له ولاية وهو الفارق بين هذا وبين ما يأتي في قوله فان فعل لم يسقطا وفي الغصب في قوله ثم طمها الخ

(5) المراد وجده وان لم يكن له وكر في الحرم

(6) الصحيح انه يلزمه يعني الأرش وهو ظاهر الأزهار فتأمل

(7) في تحريم التناول واما التنجيس فلا ينجس اه تهامي وقيل نجاسة وتحريما قرز ومثله في البحر

(*) فان اضطر إلى اكل لحمه محرم قدم الميتة عليه ان لم يضره اكلها لأنها ميتة وهذه ميتة وصيد فحرم من وجهين وان اضطر إليه حلال فإن كان من صيد الحل خير بينه وبين الميتة وإن كان من صيد الحرم قدم الميتة عليه لأنه مضمون لاهي اه ن قرز

(*) وكذا إذا اكسر بيضه لم يحل اكله اه بيان لان كسره يحرمه اه بحر وقيل لا يحرم لأنه لا يشترط فيه تذكية ذكره الإمام عز الدين ابن الحسن عليلم اه املاء مفتي وكما لو كسرها كافر

(8) يعني في الحل

(9) المراد في حق المحرم ولو غير القاتل ومثله في البستان

(10) ومعنى كونه أشد مجمع على تحريمه عليه وان الحلال إذا خشي التلف خير بين صيد الحرم والميتة اه غيث

(11) حيث كان صيد حرم مطلقا أو صيد محرم

(12) ولا وقت له ولو قبل أشهر الحج بعد

حواشي على شرح الأزهار · الجزء ٢ · الصفحة ١٠٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حواشي على شرح الأزهارج ٢ · ص ١٠٥