تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المذهب في نظير ذلك بقولهم الا عما لم يملك انه لا يجزى والله أعلم اه محيرسي لفظا

(1) في الميل قرز

(2) وابه من أرز لان البر منصوص عليه يقال أما في الفطرة فهو منصوص على الأجناس كلها فلا وجه للتصويب وإنما صح هنا وإن كان منصوصا عليه للعذر لا لغيره قرز

(3) ونوى كل شخص اه بيان قرز

(4) إلى شخص واحد أو شخصين وقبضاه مشتركا وقرره الشامي قرز

(5) وهذا بناء على أنه لا يصير بالخلط قيميا

(*) وذهب الفقيه ف أن الغليل قيمي مع عدم العلم بالقدر واختار في البيان أنه مثلي إذ يقل التفاوت فيه لمعرفة القدر إذ قد علم معرفة كل واحد منهما فهو مثلي ولا كلام وقد تقدم نظيره فيمن زرع غليلا وغلب في ظنه أنه سواء أخرج منه وأجزأ

(6) ومن العذر طلب الإمام للقيمة ويجب عليه ولو دفع المالك الطعام لم يجب قبوله اه مفتى قرز

(7) ويجب شراء الطعام بما لا يجحف كالماء

(8) في البريد وقيل في الميل قرز

(9) يعنى في الميل قرز

(10) حجتهم سد الخلة وهي حاصلة بالقيمة وحجتنا ان الماء ثور الطعام لا غيره لأنه صلى الله عليه وآله وسلم قد نص على أجناس معلومة فلا يجوز العدول عنها لغير عذر الا بدلالة شرعية اه بستان

(11) والنية والتضيق قرز والتغيير قرز

(12) لقوله صلى الله عليه وآله أغنوهم في ذلك اليوم فاقتضى تحريمها على غيرهم اه بستان الا العامل فيعطى على عمالته منها قرز

(13) بل وعلى المذهب مع غناء الفقراء قرز لان التأليف مصلحة

(14) بشرط ان يصير إلى كل واحد منهم ماله قيمة في القيمي وما لا يتسامح به

حواشي على شرح الأزهار · الجزء ١ · الصفحة ٥٥٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حواشي على شرح الأزهارج ١ · ص ٥٥٧