تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كما يأتي للقاضي عامر في البيع على قوله بلفظ تمليك حسب العرف فقال أما إذا كان من جنس الدين فلا يحتاج إلى لفظ قال سيدنا زيد في قراءة البيان على مسألة السلم في قوله مسألة ولا يصح أن يكون دينا الخ وقعت المذاكرة في كلام القاضي عامر فقال لابد لنا منه اه سيدنا حسن

(2) وقيل لا فرق بين اختلاف الجنس واتفاقه لأنه إن كان فاسدا فهو يجوز التراضي وان كل مريدا عقدا صحيحا فإنه إذا أتى بلفظ القضاء والاقتضاء في الجنس صار بيعا ولا يتولاه واحد اه شامي

(1) ولابد من الإضافة لفظا اه أثمار قرز

(2) كتاب

(3) كتاب

(4) أبو القاسم من أصحاب ن

(5) بل يجوز ولا يجزى قرز

(6) ما لم ينو التمليك أو كانت العين باقية فيصح وتجزيه اه من خط السيد عبد الله المؤيدي وفى البيان أن ولابد من لفظ التمليك ذكره الفقيه ف قرز

(7) ما لم يكن للتجارة نحو أن يكون خبازا فيخرج من عينه ويجزيه ولو أطعمه من غير صرف وقيل لابد من الصرف قرز

(8) بشرط أن يصير إلى كل واحد له؟ قيمة ولا يتسامح بمثله وأن يقبضه أو التخلية مع العلم ويجب أن يعلمهم لئلا يعتقدوا مجازاته

(*) ومثله في البيان إذا علم الفقير انه زكاة

(*) قوى مع نية التمليك

(9) فلو نوى مع الاكراه عند الاخراج قال في الغيث انها لا تجوز إذ لم يخرج باختيار فأشبهت نيته عند اخراج الظالم الإجازة وقد قدمنا أن الإجازة لا تجزى اه غيث لفظ الغيث قال فاما لو رضى بعد أن صارت في يد الظالم أن يصرفها إلى فلان وهو مستحق ولم يأمر بذلك لكن نوى حين دفعها الظالم إليه قلت الأقرب انها لا تجزى إذا لم يخرج باختياره فأشبهت نيته عند اخراج الظالم الإجازة وقد قدمنا أن الإجازة لا تكفى اه بلفظه والأولى الاجزاء إذ النية صيرت

حواشي على شرح الأزهار · الجزء ١ · الصفحة ٥٤٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حواشي على شرح الأزهارج ١ · ص ٥٤٢