تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(1) واستوت فلو تفاضلت أخرج من الوسط اه ح لي لفظا

(2) إن كانت من الخيار وإن كانت من الشرار اشترى مجزئ

(3) لعل المراد إذا كان مع الصغار كبار كثيرة أخذ بالوسط

(*) الذي في الغيث قيل ع ويشترى الوسط الخ من دون واو عطف

(*) يعنى يشترى اه غيث

(4) والوسط بعشرين وعدم (ذ) لفظة من ساقطة في الغيث

(6) ولو حطبا وحشيشا ذكره القاضي عامر وهو ظاهر الكتاب وقال أبو جعفر لا زكاة فيهما بالاجماع والمراد إذا نبتا لكن الحطب أجناس فلا تجب حتى يكون كل جنس نصابا وكذا الحشيش ونحوه ونصابه بالقيمة قرز

(7) الأولى حصد

(8) يقال لو زرع نصفا في أول الحول ثم نصفا في آخره ثم ثلثين في أول الحول الثاني فهو واجب بكل حال لكن يجب ضم الثلثين إلى النصف لأنه أنفع اه حثيث وهو يقال بعد أن حصل النصف الآخر قد وجبت الزكاة ولا حاجة إلى انتظار الثلثين اعتبارا بالأنفع اه شامي

(*) قلنا نصاب جمعه الحول فوجبت فيه قرز

(9) قلت هو قوى اعتبارا بالأنفع اه غيث

(10) لقوله صلى الله عليه وآله لا زكاة في شئ مما أخرجت الأرض حتى يبلغ خمسة أوسق

(11) قال الدواري معتاد الصاع الذي لا يختلف أربع حفنات بكف الرجل الذي ليس بعظيم الكفين ولا صغيرهما إذ ليس كل مكان يجد فيه صاع النبي صلى الله عليه وآله وجربت ذلك فوجدته صحيحا قرز

حواشي على شرح الأزهار · الجزء ١ · الصفحة ٤٩٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حواشي على شرح الأزهارج ١ · ص ٤٩٢