(1) فيخرج نصف مثقال ونصف ثمن مثقال
(2) ولا يجزى قرز
(3) وهذا عام للحبوب والنقود وغيرهما قرز
(4) ولا يجوز اخراج المنفعة عن الواجب اجماعا اه بيان ووجهه ان الزكاة لابد أن تكون مقبوضة والمنفعة ليست مقبوضة وإنما هي استهلاك اه بستان قرز
(*) ويجزي وهذا عام في جميع ما يزكى ولفظ البيان والحبوب النقود وغيرها وسواء فيه ردئ العين وردئ الجنس لكن ردئ العين يجزي بقدر ما فيه من الخالص والباقي عليه ولا رجوع له على الفقير في ردئ العين الجنس اه بيان
(5) أو ردئ قرز
(6) حيث أخرج الذهب عن الفضة
(7) أو يخرج اناء من خمسة ردية قيمته لأجل الصنعة يساوى خمسة جيدة اه زهور قرز
(*) بهما بالنون والعين المهملة أو بالياء والغين
(9) فإن صنعه من دون ذلك لم يجب زكاته ولو بلغت قيمته مائتي درهم اه غيث الا أن يكون صيرفيا وبلغت قيمته نصابا من غير جنسه اه صعيتري وغيث لفظ الغيث وحاصل الكلام في الاناء ان وزن الاناء لا يخلوا ما أن يبلغ مائتي درهم أم لا ان لم يبلغ فلا زكاة ولو كانت قيمته درهم الا أن يكون صيرفيا وبلغت قيمته نصابا من غير جنسه اه بلفظه
(10) الاناء الذي اصطنعه يشترك هو والفقير فيه
(*) ومن هنا يؤخذ جواز قبض المشاع وصرفه اه أثمار لفظا
(11) جيدة
(12) وفى ذلك ثمان صور
(13) ويقبضه المخرج إليه اه ح أثمار
(14) ولو رديا اجماعا قرز
(15) جيدة اه نجري اجماعا قرز