(1) لقوله صلى الله عليه وآله لا تبنوا القبور ولا تجصصوها
(2) قال في الشرح لأنه من البناء وقد نهى عنه وقيل لأنه قد أحرق ففي استعماله تفاؤل بالحريق نعوذ بالله منه
(*) وكذا فوقه قرز
(3) ولا كتبه من داخل مطلقا وخارجه لمن لا فضل له
(4) لامره صلى الله عليه وآله بالزيادة بقوله كنت نهيتكم عن زيادة القبور الا فزوروها ولا يمكن زيارتها الا بأن تكون متعينة متميزة اه غيث
(5) لأنه من جنس الأرض
(6) بكسر اللام والباء اه ضياء وقيل بفتح اللام وكسر الباء
(7) وعليه قيمة الحيلولة وعلى الحافر أرش الحفر وقرز
(8) فلو نبش هل يعود الثوب لمالكه لان القيمة للحيلولة أم لا سل قال في البيان مسألة من أعار أرضه للقبر ثم زال عنه الميت انتفع به مالكه وكذا في الغاصب المستهلك له ولعل الكفن مثل القبر والا فما الفرق
(9) ما لم يكن مغرورا فعلى المكفن قرز
(*) ويرجع على من غيره فإن جهل أو لم ينحصر فلا ضمان اه فينظر في الرجوع على من غره لأنه جان لا وجه للتنظير لأنه مما يصح التوكيل فيه ويكون من صور قوله في الغصب غالبا
(10) قال سيدنا جمال الدين وإذا خرج منه ناقض بعد النبش غسل وكفن وصلى عليه لان الصلاة مترتبة على الغسل وقد بطل وقرز
(11) وتكره اه ان
(12) قلنا قد حد بيوم
(1 ظ) قيل الميت وقيل الكفن
(14) قيل الكفن وقيل الميت
(*) (مسألة) ويجوز