أثواب سحولية من كرسف ابيض ليس فيها قميص ولا عمامة محمول على أنها لم تطاع الا على ذلك وانه زيد عليه قال المؤلف عليه السلام ولا ينبغي التجاسر على كبار الأئمة لا سيما القدماء فإن أصولهم قوية ومن يبحث وجدهم على قدم صدق في أخذهم
(*) وندب ثلاثة للرجل وسبعة للمرأة اه تذكرة لأنه صلى الله عليه وآله وسلم كفن في ثلاثة وأمر أن تكفن ابنته في خمسة اه صعيتري
(1) ثم القبل اه نجري وقيل الدبر لأنه أفحش
(2) ندبا
(*) وما بقي ستر بما أمكن ولو من من نبات الأرض كما فعل النبي صلى الله عليه وآله في عمه الحمزة فإنه كفنه في برد وبقيت رجلاه اه بحر
(3) في نسخة أولى
(*) ولمخالفة اليهود لأنهم يكشفون الرأس
(4) ولا عمامة في الثلاثة اجماعا
(5) إلى أسفله ذكره الفقيه س وقال المفتى قليلا
(6) لفافة لجميع رأسها ذكر معناه في الكشاف اه ولفظ ح وهو الذي تغطي به المرأة رأسها ووجهها
(7) والمقرر ما في شرح النكت ان الخمسة قميص وأزار وعمامة للرجل أو خمار للمرأة ودرجان اه بيان وعن الهادي عليه السلام في المنتخب قميص وازار وثلاثة دروج للرجال والمرأة قيل ح وهو أولى
(8) وكذا المئزر اه وفى البيان من السرة إلى الركبة
(9) ويسد منافسه بقطن مطيب وكذا بين أصابعه
(10) وصفتها ان يلف بها من ذقنه إلى قمته