(1) ولا تفسد عليه بمخالفة القيام
(2) ولا يصح تداخله حال القيام إذ فيه مخالفة للامام
(*) والقياس عند أن يرفع رأسه من الركوع ولهذا قال في الهداية عند التسميع
(3) قيل هذا إذا دخل في الثانية مع الإمام وفعل في ثانيته كما فعل في الأولى لان خلاف ذلك يؤدي إلى خلاف الاجماع لأنه قدر ركع معه الركوعات وقد مذهبا له لأنه قد عمل به وقال المفتى كتغير الاجتهاد فلا فرق بين أن يدخل معه في الركعة الأولى أو في الثانية
(4) ح والباقر
(5) ك وس
(6) حذيفة
(7) أبو يوسف
(8) ابن عباس الإمام ى
(9) وستة وسبعة وثمانية رواه في تعليق الفقيه ع وتعليق الفقيه س
(*) وهو مذهبنا
(10) يعنى ولم يعلم الا بعد الفوات وقرز
(11) وهذه مستحبة وتلك سنة وتصح جماعة وفرادى
(*) حيث استمرت أو ترددت قرز
(12) من جهة الله تعالى قرز
(13) في النهار وقيل لا فرق
(14) وتكره الإشارة إلى البرق بالإصبع لقوله صلى الله عليه وآله من أشار إلى برق قوم فقد ظلمهم
(*) والرعد
(15) أو الضرر قرز
(16) فرادى اه هداية وقيل جماعة أو فرادى وهو ظاهر الأزهار ومثله في الحفيظ والمعيار
(17) يعنى كسوف الشمس
(18) لابن سليمان
(19) أو غيره