تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(1) فلو اجتمع فقال في الكافي يسجد للزيادة بعده اه كب وقيل للنقص قبله اه زهور وقيل يخير

(2) الأولى لامكان لهما

(3) وندب أن يعود إلى مصلاه لفعله صلى الله عليه وآله انه صلى العصر خمسا فعاد إلى مصلاه وسجد

(*) ولو في وقت كراهة

(4) غالبا احتراز ممن سها في صلاة العيد والجمعة فإنه لا يجب قضاؤهما إذا خرج وقتهما اه حفيظ لئلا يزيد الفرع على أصله اه مفتى وقيل لا فرق ومثله عن الدواري

(*) وإذا قيد الصلاة بركعة ثم خرج الوقت كان سجوده السهو قضاء وقيل أداء اه حثيث وسحولي فإن صادف الفراغ من الصلاة آخر الوقت هل يلزمه أن يقضى أم لا لعله أولى لأنه لم يتضيق عليه الأداء اه مفتى إلا أن يقال قد وجبت عند وجود سببه وان منع منه غيره اه مفتى وقرز

(5) واستمر العلم إلى الخروج الوقت اه ح فتح قرز

(6) السادس والسابع استقبال القبلة ونية الملكين

(7) الفعل اليسير

(8) ولا يصحان جماعة الا مع امام تلك الصلاة اه ع؟ لا على جهة الاستخلاف اه نهاية معنى وقيل لا فرق بل يصح مطلقا اه

حواشي على شرح الأزهار · الجزء ١ · الصفحة ٣٢٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حواشي على شرح الأزهارج ١ · ص ٣٢٩