تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(1) فتثبت بمرتين وقرز

(2) فإن اختلف حاله فتارة يفيد الظن وتارة وتارة لا يفيد فالعبرة بوقته الذي هو فيه فإذا لم يفده في الحال ظنا أعاد اه زهور وقرز

(3) أو أكثر ما لم يبلغ حد الركعة

(4) القراءة والتكبيرة ذكر

(5) هذا في المبتدئ وأما المبتلى فالحكم ما تقدم سواء

(*) ينظر في تكبيرة الجنازة هل تلحق بالركعة أو بالركن القياس يقتضى انها تلحق بالركعة وهو ظاهر المعيار في كتاب الجنائز

(*) لأنه صار كالمبتلي لاشتراكهما في تعذر تأدية صلاتهما عن علم أو ظن اه بحر

(6) وهو انه يعمل بظنه ان حصل والا أعاد الا أن يكون مبتلى لا يمكنه التحري بنى على الأقل اه بيان معنى وهذا إذا كان مبتدئا اه ولفظ البيان وفى حالها ان شك في ركن أو ذكر واجب عمل بظنه ان حصول له ظن وان لم يحصل له أعاد الصلاة الا حيث لا يمكنه التحري لكثرة شكه عمل بالأقل وبنى عليه اه بلفظه ينظر في قوله وهذا إذا كان مبتدئا لان المبتدئ إذا لم يحصل له ظن أعاد ذكر معناه في كب

(7) أما لو خشي خروج الوقت ولم يقيد الصلاة بركعة فيكون عذرا فيخرج ولا كراهة بل يجب عليه الخروج اه مفتى

(8) أو في ركن مطلقا

(9) إذا شك في ركعة لا في ركن قرز

(10) إذا كان مبتلى قرز

(11) إذا كان فرضه التحري؟

حواشي على شرح الأزهار · الجزء ١ · الصفحة ٣٢٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حواشي على شرح الأزهارج ١ · ص ٣٢٥