تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(1) لأنه لا دليل على منع التقدم اه ان

(2) وقيل بمقدار التوجهين اه مر غم وشكايدي قرز

(3) بناء على أنها من الصلاة

(4) ومن التبس عليه بقاك الوقت نوى صلاة وقته وأجزأه ذلك لأنها متضمنة للأداء مع البقاء والقضاء مع الانقضاء اه ح لي لفظا قرز

(5) لكن لابد ان ينوي الظهر أو العصر ولا يكفي أن يقول أصلي أربع ركعات

(6) حيث لم يصل الأولى

(7) وهل ركعتا الفرقان وصلاة التسبيح ونحوهما مما حضر من النوافل مما يحتاج إلي الإضافة أم لا أصح الأقوال انها لا تميز الا بالإضافة فلابد منها إذ لها صفة مخصوصة فهي كذوات الأسباب قرز

(*) أما إذا كانت الثلاثة الاطواف فعن التهامي لابد ان يضيف كل ركعتين إلى سببها والمقرر خلافه قرز وكذا رواتب الفرائض نحو سنة الظهر ونحو ذلك التميز عن سائر النوافل قرز

(8) لا وجه للتنظير لان الفقيه ف يريد ما قاله الإمام ى تى وح لي (فائدة) من غلب على ظنه خروج الوقت فنوى صلاته قضاء أو ظن بقاء فنواها أداء ثم انكشف خلاف ما ظنه فقياس المذهب في عدم التعرض للأداء والقضاء وهو أحد وجهي اصش انها تصح صلاته في الصورتين ولا يضر الخطأ في تلك النية اه ح اث المختار صحتها حيث أطلق لا إذا نوى أداء أو قضاء لأن النية مغيرة واخذ من هذا ان من مكث في مكان عشرين سنة يصلى الصبح بظنه دخول الوقت فإنه لا يجب عليه الا قضاء صلاة واحدة لان صلاة كل يوم تقع عما قبلها اه تحفه ابن حجر هذا مع عدم نية الأداء والا فالنية مغيرة إذ الأعمال بالنيات اه

حواشي على شرح الأزهار · الجزء ١ · الصفحة ٢٢٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حواشي على شرح الأزهارج ١ · ص ٢٢٨