تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

محبطة لا على غيره إذ قد سقط الواجب الا أن يصلى في المسجد الذي أقام فيه بعد اسلامه فقد أجزته اه ع مي وقيل ولو صلى في ذلك المسجد وكذا كما في الإقامة سواء سواء قرز

(*) ولو أقام متيمما ثم وجد الماء توضأ للصلاة ولا يعيد الإقامة وكذا لو وجد الماء قبل الفراغ منها توضأ وبنا؟ اه ح لي قرز

(1) بل الدليل مصرح بأن طول الفصل لا يفسد أخرجه البخاري عن أنس قال أقيمت الصلاة والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يناجي رجلا في جانب المسجد فما قام إلى الصلاة حتى نام الناس

(2) قيل في تفسيره حتى ينتهى إلي الله عز وجل

(3) ما لم يخرج وقت الاختيار لم يجز وفي الغيث ما لفظه قال عليلم ويحتمل أنها تجزى من صلى في ذلك المسجد تلك الصلاة إلى آخر وقتها فإذا أقيم للعصر في أول وقتها أجزأ من صلى وقت الاضطرار في ذلك المكان فلا يحتاج إلى إعادة الإقامة لنفسه كما يجزى الأذان اه غ بلفظه من شرح قوله من صلى في ذلك المسجد اه

(4) عبارة الأثمار وتصح النيابة لإذن وعذر وبناء له

(5) ونحو ان يؤذن بعض الأذان أو يقيم بعض لإقامة اه قرز

(6) والمراد بالضرر الحرج وضيق الصدر

(*) ولو واحدا لأنا مأمورون بالصلاة بالأضعف

(7) بعد الانتظار

(8) إذ هو فرض كفاية وقد سقط بالأولى

(9) والمراد بالاذن ظن الرضي وان لم يحصل لفظ اه ح لي لفظا وصرح به في الغيث وظاهر از خلافه

(*) راجع إلى النيابة فقط وأما البناء فلا يجوز الا للعذر فقط قرز

حواشي على شرح الأزهار · الجزء ١ · الصفحة ٢٢٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حواشي على شرح الأزهارج ١ · ص ٢٢٢