المسئلتين لكن يجب على الهدوي يتم بحي على خير العمل
(1) ويمكن ان يقال الفرق بينهما ان الأذان للوقت والتوجه للصلاة والتوجه يبطل بالترخي والتوجه على كل واحد والأذان يكفي ون واحد اه ع
(2) ولو كان ذلك القضاء لغير جنس الواجب الذي أذن في وقته فلو أذن لقضاء الظهر وقت العصر أجزأ المؤدي للعصر اه غ قرز
(*) ولا تجزى إقامة القاضي اه ان هي للصلاة لا للوقت
(3) قلت وهو قوي لان النفل لا يسقط الفرض
(4) وذكر في بعض تعاليق اللمع أن الأذان للوقت والصلاة جميعا ولفظ حاشية وله تعلق بالصلاة وذكر في بعض تعاليق التذكرة ولو جعل
(1) للوقت لزم الناسي بعد الصلاة ولو جعلناه للصلاة لزم القاضي ولا قائل به اه تي
(1) وأجيب بأنه فرض يفوت بالدخول في الصلاة اه مي قرز
(5) وكذا عاريا لعذر اه ن قرز
(*) فإن قلت هلا كان القيام واجبا لقوله صلى الله عليه وآله لبلال قم قلت الأقرب انه فهم منه صللم بالامر من قم أن يأتي الموضع الذي يؤذن فيه لا القيام
(6) يعنى أذان الراكب في الحضر
(7) ويكره
(8) مال لم يغلب في الظن خطأوه قرز
(*) والبصير هو العارف يفئ الزوال في أيام الزيادة والنقصان والاستواء وغيبوبة الشفق ويفرق بين الفجرين اه قرز