تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(1) من غير وقت المشاركة اه قرز

(2) ويكفي ما يسع ركعة غير الوضوء وغير المستحاضة ونحوها

(*) هذا في المتيمم وأما في المتوضئ فيكفي ما يسع ركعة بعد فعل الظهر ينظر لأنه لو بقي ما يسع أربع ركعات فقد خرج وقت الظهر قرز

(*) يعني أربعا في الحضر واثنتان في السفر فإذا لم يبق الا ذلك القدر فقد خرج الوقت في الظهر خرج وقت الظهر ونواه إذا لم يجزه الا على قول أبي مضر وان نواه قضاء لم يجزه أيضا على أحد احتمالين لط فيمن صلى وثمة منكر اه رى لفظا

(3) البقية

(4) اضطرار الظهر

(5 (أي بعد فعله اه اث فلا يتوهم انه يجوز للمضطر أن يصلى العصر عقيب مضي وقت يتسع للظهر بعد الزوال ولو لم يكن قد صلى الظهر بل إنما يسوغ ذلك بعد صلاة الظهر لوجوب الترتيب بين الصلاتين اه اث قرز قلت ووجوب الترتيب لا ينافي كون الوقت اضطرارا للعصر اه غاية

(6) لا يستقيم في إلى أن تكون بمعنى الغاية إذ يلزم أن يفوت العصر قبل الغروب بما يسع ركعة ولا بمعنى مع إذ يلزم أن يكون؟ قبل الغروب بما يسع دون ركعة؟ قيل ف ولعل مراده ان هذه الركعة هي آخر وقت الاضطرار اه زر

(7) صوابه ثلاث ركعات اه راوع لأنه بقي ما يسع أربع أدركهما جميعا المغرب ثلاث ويقيد العشاء بركعة

(8) صوابه دون ركعة اه قرز

(9) وهو نهاري ولا يكره تسمية بالغداة اه هد قوله وهو نهاري هذا قول العترة وأكثر الأمة قال الأعمش والحسن بن صالح وأبو بكر بن عياش انه من صلاة الليل وان آخر الليل طلوع الشمس وجوزوا للصائم الأكل والشرب إلي طلوع الشمس وهو خلاف الاجماع لانقراض قولهم بموتهم ولا يعتد به اه ح هد

(1) لثبوته قرآنا؟ قال الإمام يكره قلنا قال صلى الله عليه وآله من صلى الغداة فهو في ذمة؟ الله فلا يخفرون

(1) الله تعالى في ذمته اه ح هد

(1) أي لا تنقض

(*) قوله وللفجر ادراك ركعة قال في شرحه كاملة وقوله وللفجر من طلوع المنتشر إلى بقية تسع ركعة كاملة قال في شرحه يعنى بقراءتها اه وهل يجب عليه أن يقرأ فيها أم لا الذي رواه أحمد بن سعيد الهبل إنه لا يقرأ وقرر في قراءة البيان وبقى الكلام في القيام قدر الفاتحة

حواشي على شرح الأزهار · الجزء ١ · الصفحة ٢٠٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حواشي على شرح الأزهارج ١ · ص ٢٠٨