تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

من بداية الهداية لابن بهران

(1) وقواه تي ومي وعم والا لزم الاقتصار على الواجب ولا قائل به

(2) ولعله يفرق بين كلام الفقيه ى ووالده وبين كلام الإمام عليلم ان الفقهاء قالوا سيما إذا كان يقتدى به والإمام جعله شرطا

(*) ان أمن الرياء وبه يقتدى (فائدة) قال عليلم قد يحسن من العبد اظهار الطاعة بوجه يقتضي الحسن منها أن يكون ممن يقتدى به فيكون ذلك من باب الأمر بالمعروف ومنها أن يكون متهما فيدفع عن نفسه التهمة باظهار كثرة الطاعة ليكون في ذلك زوالها أو تقليلها وذلك بمنزلة النهي عن المنكر ومنها أن يكون في اظهاره تأكيد لصحة توبته عند من كان اطلع منه على معصية قبل التوبة ومنها أن يكون ممن يدعو الناس إلى إقامة الحق وباظهار الطاعة الكثيرة يكون أقرب إلى إقامة الحق وإماتة الباطل فإنه يجرى الامر بالمعروف الخ ما ذكره عليلم من معني ذلك اه ري لفظه

(3) يعنى المظهرة

(4) الواجب لوجوبه والمندوب لندبه

(5) ولا طلب منفعة دنيوية

(6) أو طلب منفعة دنيوية اه

حواشي على شرح الأزهار · الجزء ١ · الصفحة ٢٠٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حواشي على شرح الأزهارج ١ · ص ٢٠٣